فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (?).
وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.
فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (?).
وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (?).
وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.
* * *