فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (?).

وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.

فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (?).

وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (?).

وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015