وقيل: له الخيار إذا غبن مطلقاً، وهذا مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?).

وقيل: إذا لم يعلم البائع بالناجش، فلا خيار للمشتري مطلقاً، وإن علم البائع بالناجش، وسكت، فللمشتري رد المبيع إن كان قائمًا، وله التمسك به.

وإن فات المبيع فالواجب القيمة، وهذا مذهب المالكية (?) مذهب الشافعية (?).

دليل من قال: العقد صحيح:

قالوا: لأن النهي لا يعود إلى البيع، فالبيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح، ولأن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد كتلقي الركبان، وقد تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015