[م - 371] بعد أن عرفنا الحكم التكليفي للنجش، وأنه محرم، فمما هو الحكم الوضعي للعقد إذا دخله النجش، هل يصح، أو لا؟
أختلف العلماء فيه على قولين:
يصح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).
يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (?).
واختلف القائلون بالصحة في ثبوت الخيار للمشتري:
فقيل: لا خيار له مطلقاً، سواء كان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (?)، والصحيح من مذهب الشافعية (?).