المسألة الثالثة الحكم الوضعي لبيع النجش

[م - 371] بعد أن عرفنا الحكم التكليفي للنجش، وأنه محرم، فمما هو الحكم الوضعي للعقد إذا دخله النجش، هل يصح، أو لا؟

أختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول:

يصح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).

القول الثاني:

يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (?).

واختلف القائلون بالصحة في ثبوت الخيار للمشتري:

فقيل: لا خيار له مطلقاً، سواء كان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (?)، والصحيح من مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015