سيرين (?)، والأوزاعي، وإسحاق (?).
قال ابن رشد: "منع قوم بيع المزايدة، وإن كان الجمهور على خلافه" (?).
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فالأصل في البيوع الحل، ومن ذلك بيع المزايدة، فمن ادعى أنها من البيوع المنهي عنها فعليه الدليل، وليس في التعامل بها اعتداء على حق لله أوحق لآدمي، ولو كان البيع فيها منهيًا عنه لجاء النص الشرعي الصحيح والذي تقوم بمثله الحجة على الخلق بالنهي عنها، ولما لم يوجد علم أنه ليس في التعامل بها حرج إن شاء الله تعالى.