المسألة الرابعة البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة

[م - 368] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال:

القول الأول:

أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).

القول الثاني:

يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي (?).

القول الثالث:

يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول (?).

القول الرابع:

تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015