العقد باطل، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
والقائلون بأن العقد صحيح اختلفوا هل للبائع الخيار:
فقيل: له الخيار إن ثبت أنه باع بأقل من سعر البلد، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: له الخيار مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، ومال إليه بعض المالكية (?).
والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه اشتراك أهل السوق بالسلعة.
قال ابن عبد البر: "البيع في تلك عقده صحيح، ولكن السلعة تؤخذ عن المشتري، فتعرض على أهل سوقها من العصر، فإن أرادوها بذلك الثمن أخذوها، وكانوا أولى بها، وإن لم يريدوها لزمت المبتاع المتلقي، وهذا أصح ما روي في ذلك عن مالك، وأولاه بالصواب" (?).
وقال القرطبي: "على قول مالك لا يفسخ -يعني عقد المتلقي- ولكن يخير