المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان

[م - 361] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول الليث بن سعد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015