ومذهب الحنابلة (?)، وهو رأي الإمام البخاري (?)، والأوزاعي (?).

• وجه من قال: لا يشير عليه.

لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى؛ لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.

• دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له. الدليل الأول:

استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.

(ح-279) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة، سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم (?).

(ح-280) وعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015