[م - 357] هل ينصح الحاضر للبادي، إذا استنصح البادي الحاضر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
لا ينصح له، قال مالك في البدوي يقدم، فيسأل الحاضر عن السعر، أكره له أن يخبره (?).
واعتبر المالكية أن تعريفه بالسعر كالبيع له (?). يعني في الحكم.
قال ابن رشد: "وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه في مذهب مالك" (?)، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
قال الليث: لا يشير الحاضر على البادي (?).
إذا استنصح البادي الحاضر نصح له، وهذا هو الوجه المعتمد عند الشافعية (?)، .................................................