أبي يوسف من الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

القول الرابع:

لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن (?).

• وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان: الدليل الأول:

(ح-255) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان] (?) عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالأفلاس (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015