المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار

قال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا (?).

[م - 342] اختلف أهل العلم في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار على أربعة أقوال:

القول الأول:

يجري في قوت الآدمي وعلف البهائم، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمَّد بن الحسن (?).

القول الثاني:

يجري في قوت الآدمي خاصة، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثالث:

يجري في كل ما يضر بالعامة، قوتاً كان، أو لباسًا، أو غيرهما. وهذا اختيار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015