قال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا (?).
[م - 342] اختلف أهل العلم في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار على أربعة أقوال:
يجري في قوت الآدمي وعلف البهائم، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمَّد بن الحسن (?).
يجري في قوت الآدمي خاصة، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
يجري في كل ما يضر بالعامة، قوتاً كان، أو لباسًا، أو غيرهما. وهذا اختيار