المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
المعاملات الماليه اصاله ومعاصره
(صفحة 1833)
وقيل: يجوز بيع العبد الآبق، وهو قول ابن سيرين، وشريح القاضي
(?)
, وعثمان البتي
(?)
، وابن حزم
(?)
.