المطلب الأول خلاف العلماء في بيع الضال والمفقود

[م - 328] اختلف العلماء في بيع العبد الآبق، والجمل الشارد، ويقاس عليه السلعة المفقودة.

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور في الجملة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015