لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (?)، ومذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية (?).
وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث (?).
يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (?)، ورواية عن أحمد (?).