القول الأول:

لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (?)، ومذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية (?).

وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث (?).

القول الثالث:

يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (?)، ورواية عن أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015