مسألة في بيع الصبرة من الطعام واستثناء جزء معلوم منها

[م - 327] بيع الصبرة من الطعام واستثناء مقدار معين منها، إن كان الاستثناء منها بالجزء، كالربع، والثلث، والخمس صح، وحكى ابن نجيم، والكاساني من الحنفية، والنووي من الشافعية اتفاق العلماء عليه (?).

وذكر بعض الحنابلة فيه قولًا بالمنع (?).

أما لو استثنى مقدرًا معينًا منها كما لو باع الصبرة إلا صاعًا منها، فاختلف العلماء في حكم البيع على قولين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015