وجه الاستدلال:

لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على بيع مائه وإجارته إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].

وعلة النهي ما تقدم بأن المبيع مجهول، غير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.

وأجاب المالكية: بأن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل (?).

وحمل بعضهم النهي على الكراهة، وأن النفوس تستقبحه.

ويجاب:

بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.

الدليل الثاني:

علل الحنفية منع البيع لكون عسب الفحل ليس مالًا (?).

دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة. الدليل الأول:

القياس على إجارة الظئر للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها.

الدليل الثاني:

القياس على جواز الإجارة على تلقيح النخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015