لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على بيع مائه وإجارته إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].
وعلة النهي ما تقدم بأن المبيع مجهول، غير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.
وأجاب المالكية: بأن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل (?).
وحمل بعضهم النهي على الكراهة، وأن النفوس تستقبحه.
بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.
علل الحنفية منع البيع لكون عسب الفحل ليس مالًا (?).
القياس على إجارة الظئر للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها.
الدليل الثاني:
القياس على جواز الإجارة على تلقيح النخل.