[م - 324] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.
فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور (?).
وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).
واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (?).
(ح - 214) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل (?).