وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك، ولك الخيار - أو لي الخيار أو لنا الخيار - إلى أن أرمي بهذه الحصاة، وهذا وجه في مذهب الشافعية (?).

ولعل كل هذه التفسيرات ليس فيها اختلاف، وإنما هي أنواع لبيع الحصاة، وكلها لا تسلم من الجهالة والخطر ودخولها في الغرر المنهي عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015