وقول في مذهب المالكية (?).
وقيل: أن يكون هناك أثواب، فأي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو مبيع بكذا، وهذا تفسير ابن الهمام من الحنفية (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغه الحصاة إذا رميتها بكذا، وهذا وجه في مذهب الشافعيهَ (?)، ..........