أحمد (?)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (?).
(ح - 209) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (?).
[الراجح وقفه على ابن عباس] (?).
قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.
بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (?).
أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام