أحمد (?)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (?).

دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان. الدليل الأول:

(ح - 209) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (?).

[الراجح وقفه على ابن عباس] (?).

الدليل الثاني:

قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.

وأجيب:

بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (?).

الدليل الثالث:

أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015