[م - 317] اختلف العلماء في بيع الصوف على ظهر الحيوان، وهو حي على ثلاثة أقوال:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط ألا يتأخر جزه أكثر من نصف شهر، وهذا مذهب المالكية (?).
يجوز بشرط جزه في الحال، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (?)، ورواية عن