المطلب السادس في بيع الصوف على الظهر

[م - 317] اختلف العلماء في بيع الصوف على ظهر الحيوان، وهو حي على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط ألا يتأخر جزه أكثر من نصف شهر، وهذا مذهب المالكية (?).

القول الثالث:

يجوز بشرط جزه في الحال، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (?)، ورواية عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015