[م - 315] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين:
البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (?).
الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?)، ورجحه ابن حزم (?)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (?).