الأول: الجهالة كما سبق، ونقلت ذلك من كلام الإِمام مالك - رحمه لله -.
الثاني: تعذر التسليم، قال الباجي: "ووجهه من جهة المعنى ما احتج به من أنه مجهول الصفة، متعذر التسليم، وأحد الأمرين يفسد العقد، وإفسادهما إذا اجتمعا أوكد" (?).
وقد علل السرخسي أيضًا بالعجز عن التسليم (?).
الثالث: ذكر السرخسي علة أخرى، وهي انعدام المالية، قال في المبسوط: "وكذلك بيع أولادها في بطونها لا يجوز لمعنى الغرر، وانعدام المالية، والتقوم فيه مقصودًا قبل الانفصال، وعجز البائع عن تسليمه" (?).
يقصد والله أعلم من قوله انعدام المالية باعتبار الحال، وليس باعتبار المآل، فإنه وهو جنين متصل بأمه لا حياة له مستقلة، ولا يمكن تموله في الحال، والله أعلم.