وقيل: المنافع من الأموال، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح (?).

* ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في بعض الأبواب كالضمان والإجارة:

فيرى الحنفية أن المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف خلافًا للجمهور، فمن غصب داراً، فسكنها سنين لم تجب عليه أجرتها، وعند الجمهور تلزمه (?).

كما يرى الحنفية أن المستأجر إذا مات قبل انتهاء مدة الإيجار فإن العقد ينتهي بموته؛ لأن المنفعة ليست مالًا حتى تورث خلافًا للجمهور الذين يجعلون الورثة يحلون محل مورثهم حتى تنتهي مدة الايجار، والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015