قال ابن قدامة: ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم.
جاء في حاشية ابن عابدين: الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان (?).
كل ما تعورف على تداوله من أعيان ومنافع مباحة مطلقاً يعتبر محلًا صالحاً للتعاقد عليه، ككل مال متقوم (?).
بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو في الدنيا، هذا أصل متفق عليه (?).
[م - 12] سبق لنا تعريف المال، ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا أن العلماء متفقون على مالية الأعيان، مختلفون في مالية المنافع والحقوق.
فقيل: المنفعة ملك، وليست مالًا، وهو مذهب الحنفية (?).