ومذهب الحنابلة (?).
واختاره من السلف سالم بن عمر، وطاووس (?).
وسبب اختلافهم خلافهم أولًا في اشتراط الطهارة في المعقود عليه:
فمن رأى أن طهارة الثمن والمثمن ليس بشرط أجاز بيعها مطلقًا (?).
ومن اشترط الطهارة في المعقود عليه، اختلفوا هل الدباغ مطهر، أو غير مطهر؟
فمن رأى أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وإنما يبيح الانتفاع بالجلد منع بيعها.
ومن رأى أن الدباغ مطهر أباح بيعها بعد الدبغ.
ومنهم من يجيزه حتى قبل الدبغ، ويرى أنه بحكم الثوب المتنجس الممكن تطهيره.