الفرع الثاني في بيع جلود الميتة

[م - 272] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد (?).

القول الثاني:

يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية (?)، والجديد في مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).

القول الثالث:

لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا المالكية (?)، والقول القديم للشافعي (?)، ............................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015