والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يكره البيع بهذه الصورة، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).

وقيل: يحرم البيع بهذه الصورة، والبيع باطل، اختاره إسحاق ابن راهوية (?)، ورجحه ابن حزم (?).

* دليل من قال بالجواز: الدليل الأول:

(ث-24) قال ابن حزم: روينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحًا (?).

[لم أقف عليه مسندًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015