والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يكره البيع بهذه الصورة، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).
وقيل: يحرم البيع بهذه الصورة، والبيع باطل، اختاره إسحاق ابن راهوية (?)، ورجحه ابن حزم (?).
(ث-24) قال ابن حزم: روينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحًا (?).
[لم أقف عليه مسندًا] (?).