الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهمًا

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيع المرابحة، إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في كل عشرة درهمًا، وهي الصيغة المعروفة بـ (ده يازده - وده دوازده) (?).

فقيل: يجوز البيع بهذه الصورة. وهو مذهب الحنفية (?)، والراجح عند المالكمة (?)، ....... .............

طور بواسطة نورين ميديا © 2015