استدل المالكية بأثر، ونظر، وإجماع:
أما الأثر، ما رواه أبو داود في مراسيله، قال:
(ح-144) حدثنا محمد بن إبراهيم البزار، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى (?).
[مرسل] (?).
وأما النظر، فقد قال ابن رشد في بداية المجتهد: "إن هذه إنما يراد بها الرفق، لا المغابنة" (?).
وأما الإجماع: فقد قال مالك: "أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة، والتولية، والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه، أو يقيلة، أو يوليه" (?).