تكلمنا في البحوث السابقة عن وجوب تعجيل الثمن في بعض أنواع البيوع، ونتناول في هذا الباب وقوع التأجيل في الثمن، في بيان حكمه، وشروطه، والأصل أن تأجيل الثمن يبحث في الشروط الجعلية؛ لأنه قد يشترطه المشتري على البائع فيما يسوغ فيه التأجيل، فنكتفي بذكر أحكامه بالإشارة هنا، ونترك التفصيل في باب الشروط في البيع؛ لأنه أليق به فيما أراه، والله أعلم.
قال في بدائع الصنائع: "الأجل: اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء أمر، كآجال الديون وغيرها" (?).
والتأجيل كما يقع في الثمن، يقع في المبيع.
فاشتراط الأجل في تسليم المبيع (كالسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (?).
فالمؤجل هنا المبيع دون الثمن.