المسألة الثالثة في تعجيل رأس مال السلم

[م - 243] اختلف العلماء في حكم تعجيل ثمن المسلم فيه في مجلس العقد.

فقيل: يجب تعجيل ثمن السلم في مجلس العقد، وهو مذهب الجمهور (?).

وقيل: يجوز تأخير اليومين والثلاثة بالشرط وبدونه، وأما تأخيره بالشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد، وأما التأخير أكثر من ثلاثة أيام بغير شرط، ففي الفساد فيه قولان، بشرط ألا يبلغ التأخير أجل المسلم فيه، وهذا مذهب المالكية (?).

وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط أدلة الأقوال في المسألة في كتاب السلم، وهل هناك فرق بين أن يكون الثمن في السلم معينًا، أو يكون في الذمة، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك بحوله وقوته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015