المسألة الثانية في تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية

[م - 242] اتفق الفقهاء على تحريم النسأ (التأجيل) في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، ولو اختلف جنسها إذا كانت العلة واحدة (?).

واختلفوا في كيفية القبض:

فقيل: يكفي فيها التعيين، ولو لم يحصل تقابض باليد. وهذا مذهب الحنفية.

جاء في الدر المختار: "والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف، ومصوغ ذهب وفضة، بلا شرط تقابض، حتى لو باع برًّا ببر بعينهما، وتفرقا قبل القبض جاز" (?).

وقيل: لا بد من التقابض، وهو مذهب الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015