[م - 241] اتفق الأئمة على تحريم تأجيل القبض في عقد الصرف.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد" (?).
فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس (?).
وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد (?).
وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.