يجبر البائع على دفع السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (?) وقول في مذهب الشافعية (?) ورواية عن الإِمام أحمد (?).
يجبر المشتري أولاً على دفع الثمن، وهو قول في مذهب المالكية (?).
لما كان الثمن عينًا لم يكن هناك فرق بين المبيع والثمن، فليس أحدهما أولى بتقديم التسليم من الآخر، فكان مقتضى المساواة بين المتبايعين التسليم معًا.
بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه بموجب العقد، فالبائع يستحق تسلم الثمن، والمشتري يستحق تسلم المبيع، وليس هناك أحد أولى من الآخر بالتسليم، ولم يتراضيا على البداءة بالتسليم، فيجبر كل واحد منهما على قضاء صاحبه حقه عن طريق العدل الذي ينصب لهذه المهمة.
استدل له ابن قدامة بدليلين: