بل يتركان حتى يصطلحا، فإذا تطوع أحدهما بالتسليم أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).

القول الثالث:

يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.

وهذا قول في مذهب المالكية (?)، والأصح عند الشافعية (?) والمذهب عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015