بل يتركان حتى يصطلحا، فإذا تطوع أحدهما بالتسليم أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).
يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
وهذا قول في مذهب المالكية (?)، والأصح عند الشافعية (?) والمذهب عند الحنابلة (?).