والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
يجب رد المثل مطلقاً، اختاره العنبري من الحنابلة (?).
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقاً، فإن عدم المثل فالمضمون غير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (?).
يضمن المثلي وغيره مطلقاً بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (?)، وهو رأي الهادوية (?).
(ح -137) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ