والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

يجب رد المثل مطلقاً، اختاره العنبري من الحنابلة (?).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقاً، فإن عدم المثل فالمضمون غير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (?).

القول الثالث:

يضمن المثلي وغيره مطلقاً بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (?)، وهو رأي الهادوية (?).

- أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره. الدليل الأول:

(ح -137) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015