المبحث الرابع في كيفية الضمان

قال السرخسي: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان (?).

قال ابن تيمية: الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان (?).

وقال أيضًا: الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف (?).

[م - 223] في البحوث السابقة كان البحث في معرفة من عليه الضمان، وفي هذا البحث نريد أن نعرف بماذا يكون الضمان.

فإذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه (?)، فقد اختلف العلماء بماذا يضمنه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015