سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (?).

(ح -131) ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ (?).

وجه الاستدلال:

أن قوله: (لا يحل لك) وقوله: (بم تأخذ مال أخيك بغير حق) وقوله: (أمر بوضع الجوائح) كل ذلك يفيد أن لأمر ليس من قبيل الندب، وإنما هو من قبيل الإلزام.

وأجيب عن الحديث بجوابين:

القول بتضعيف الحديث، أو الذهاب إلى تأويله، وإليك هما:

الجواب الأول:

ذهب إلى القول بتضعيف الحديث الإِمام الشافعي، قال: "سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه: (أمر بوضع الجوائح) ثم زاد بعد ذلك. قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام.

قال الشافعي: قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015