الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

[م - 220] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية (?)، والقول الجديد للشافعي (?).

القول الثاني:

ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، والقديم من قول الشافعي (?).

- دليل من قال بوضع الجوائح:

(ح -130) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015