[م - 220] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية (?)، والقول الجديد للشافعي (?).
ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، والقديم من قول الشافعي (?).
(ح -130) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن