أن المعقود عليه إذا لم يكن لحمله مئونة لم تختلف قيمته باختلاف الأماكن، فلم يتعين المكان بالتعيين.
والراجح القول الأول؛ لأنه لما نص عليه في العقد وجب الوفاء به.