المبحث الثاني إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد

[م - 212] إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد، فهل يتعين؟

اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول:

يتعين المكان بالتعيين مطلقًا، سواء كان لحمله مئونة، أو لا، وهذا مذهب الجمهور (?).

وجه هذا القول:

أن العاقدين لما عينا مكانًا للتسليم صار شرطًا في العقد، والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها ديانة وقضاء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن بحسب العرض والطلب، فإذا عين العاقد موضع التسليم كان له غرض صحيح من التعيين، فيجب الوفاء به.

القول الثاني:

إن كان لحمله مئونة تعين بالتعيين، وإن لم يكن لحمله مئونة لم يتعين، وله أن يوفيه في أي مكان شاء، وهو قول في مذهب الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015