وهو مطلوب شرعًا؛ لما فيه من براءة الذمم، وأما بيع الدين بالدين، فهو يؤدي إلى شغل ذمتين، بغير مصلحة لهما، ولذلك نهي عنه.

التعليل الثالث:

أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، فكأنهما تبادلا عينًا بعين، والقبض غير لازم في هذه الصورة؛ لأن العوضين مقبوضان عند الطرفين مسبقًا (?).

دليل من قال: لا يجوز. الدليل الأول:

(ح-126) ما رواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015