حالًا، والآخر مؤجلًا، وهذا مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
يجوز بشرط أن يكون الدينان حالين، فإن كانا مؤجلين، أو أحدهما، لم يجز، وهذا مذهب المالكية (?).
الأصل في البيع الحل، ولا يوجد دليل على المنع.
أن هذا البيع بيع ساقط بساقط، وهو يؤدي إلى تفريغ كل واحدة من الذمتين،