حالًا، والآخر مؤجلًا، وهذا مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

يجوز بشرط أن يكون الدينان حالين، فإن كانا مؤجلين، أو أحدهما، لم يجز، وهذا مذهب المالكية (?).

تعليل من قال بالجواز: التعليل الأول:

الأصل في البيع الحل، ولا يوجد دليل على المنع.

التعليل الثاني:

أن هذا البيع بيع ساقط بساقط، وهو يؤدي إلى تفريغ كل واحدة من الذمتين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015