(ث-20) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمَّد بن ميسرة (?)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا (?).
[ضعيف جدًا] (?).
ويجاب عن هذه الآثار السابقة:
أن هذه الآثار على فرض صحتها فهي معارضة برأي ابن عباس، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى النظر فيما ترجحه الأدلة، والله أعلم.
أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.
ويجاب:
بأن الغرر إن كان يتعلق بالجهل في قدر المبيع وفي صفته فهو معلوم