الدليل السابع:

(ث-20) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمَّد بن ميسرة (?)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا (?).

[ضعيف جدًا] (?).

ويجاب عن هذه الآثار السابقة

ويجاب

ويجاب عن هذه الآثار السابقة:

أن هذه الآثار على فرض صحتها فهي معارضة برأي ابن عباس، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى النظر فيما ترجحه الأدلة، والله أعلم.

الدليل الثامن:

أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.

ويجاب:

بأن الغرر إن كان يتعلق بالجهل في قدر المبيع وفي صفته فهو معلوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015