سألت ابن عمر عن السلف، قلت: إنا نسلف، فنقول: ان أعطيتنا برًا فبكذا، وإن أعطيتنا تمرًا فبكذا، قال: أسلم في كل صنف ورقًا معلومة، فإن أعطاكه، وإلا فخذ رأس مالك، ولا ترده في سلعة أخرى.

[حسن لغيره] (?).

الدليل السادس:

(ث-19) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق عطاء بن السائب عن عبد الله بن مغفل في رجل أسلم مائة درهم في طعام، فأخذ نصف سلمه طعامًا، وعسر عليه النصف، فقال: لا تأخذ إلا سلمك، أو رأس مالك جميعًا (?).

[مغفل تصحيف والصواب معقل، وهو تابعي فلا يكون في هذا حجة] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015