القول الثاني:

يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?)، اختارها ابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - (?)، من هذه الشروط:

الشرط الأول:

اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.

الشرط الثاني:

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:

إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الدهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفاً في الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015