يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?)، اختارها ابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - (?)، من هذه الشروط:
اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:
إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الدهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفاً في الذمة.