القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال تعريف السلم:

السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

فهو يتكون من مشتر (المسلم، أو يقال: رب السلم).

وبائع، يسمى (المسلم إليه).

والثمن المقدم، يسمى (رأس مال السلم).

والمبيع المؤجل يسمى (المسلم فيه، أو دين السلم).

[م - 205] فهل يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه (دين السلم) على صاحبه قبل قبضه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول:

لا يجوز بيع المسلم فيه مطلقاً، سواء كان المسلم فيه موجودًا، أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015