السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
فهو يتكون من مشتر (المسلم، أو يقال: رب السلم).
وبائع، يسمى (المسلم إليه).
والثمن المقدم، يسمى (رأس مال السلم).
والمبيع المؤجل يسمى (المسلم فيه، أو دين السلم).
[م - 205] فهل يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه (دين السلم) على صاحبه قبل قبضه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين:
لا يجوز بيع المسلم فيه مطلقاً، سواء كان المسلم فيه موجودًا، أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).