جماهير الأصحاب" (?).
° دليل من قال المؤنة على المستعير:
الدليل الأول:
(ح-1265) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (?).
[رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافًا] (?).
الدليل الثاني:
(ح-1266) ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده, قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم.
[حسن] (?).
الدليل الثالث:
ولأن العارية معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه، فلو لم تجعل مؤنة الرد على المستعير لامتنع الناس من الإعارة، وقياسًا على تكلفة القرض من وزن وكيل فإنها على المقترض، كما سبق في عقد القرض.