المبحث العاشر في مؤنة رد العارية

[م - 2126] اختلف العلماء في مؤنة رد العارية، هل تكون على المعير، أو على المستعير؟ على قولين:

القول الأول:

ذهب الأئمة الثلاثة، والأظهر عند المالكية إلى أن مؤنة رد العارية على المستعير (?).

جاء في الهداية: "وأجرة رد العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه" (?).

وفي التاج والإكليل: "واختلف في أجرة ردها، فقيل: على المستعير، وهو الأظهر" (?).

وفي الإنصاف: "وعلى المستعير مؤنة رد العارية، هذا المذهب، وعليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015