[م - 2126] اختلف العلماء في مؤنة رد العارية، هل تكون على المعير، أو على المستعير؟ على قولين:
القول الأول:
ذهب الأئمة الثلاثة، والأظهر عند المالكية إلى أن مؤنة رد العارية على المستعير (?).
جاء في الهداية: "وأجرة رد العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه" (?).
وفي التاج والإكليل: "واختلف في أجرة ردها، فقيل: على المستعير، وهو الأظهر" (?).
وفي الإنصاف: "وعلى المستعير مؤنة رد العارية، هذا المذهب، وعليه